وهي زيادة ثابتة في رواية الطيالسي وأبي يعلي وحكاه ابن حجر في الفتح كذلك فكأنه سقط من قلم المؤلف. (فقد استحل) أي حل له النكاح وفيه جواز النكاح على أي صداق قليل أو كثير وأنه لا حد لأقله، (هق (?) عن ابن أبي لبيبة) (?) ضبط فيما قوبل على خط المصنف بفتح اللام مؤنث لبيب بالموحدة ثم تحتية مثناه ثم موحدة، وقال الشارح: تصغير لبة والمصنف رمز لضعفه، وعزاه ابن حجر [4/ 199] لابن أبي شيبة بلفظ عن أبي لبيبة وقال: لا يثبت وعزاه الهيثمي لأبي يعلي وقال: فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة (?) ضعيف.

8384 - "من استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع عن له طهوراً. (طب) عن خزيمة بن ثابت (ح) ".

(من استطاب) طلب طيب مخرج غائطه أو بوله عن القذر (بثلاثة أحجار) لكل سبيل (ليس فيهن رجيع) من روث ونحوه ويحتمل طاهرات عن أن يكون فيهن رجيع (عن له طهوراً) بضم الطاء مغنياً عن الماء فإن نقصت عن الثلاث لم يكن له طهوراً، وقد صرح به في حديث ولا يستنجى أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص عن ثلاث مع رعاية الإنقاء فإذا لم يحصل بها زيد حتى ينقي، والإيثار فيما بعد الثلاث مندوب.

فائدة: أنكر حذيفة وابن الزبير وسعد بن مالك وابن المسيب الاستنجاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015