ومعضلاً وبدينار مطلقًا وبنصف كذلك وبخمس دينار وباعتبار صفات الدم وبدونه وباعتبار أول الحيض وآخره وأطال ابن القطان (?) في الانتصار له وصححه الحاكم [4/ 182] وهو من طريق أبي داود صحيح وإن كان ضعيفاً من غيرها قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب ولا يضر الاضطراب فكم من حديث احتجوا به وفيه من الخلاف أكثر مما في هذا الخبر؟ كخبر القلتين.
8273 - "من أتاه أخوه متنصلاً فليقبل منه مُحِقا أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يَرِدْ على الحوض. (ك) عن أبي هريرة (صح) ".
(من أتاه أخوه) الذي أذنب إليه أي ذنب. (متنصلاً) بالصاد المهملة منتفيا من ذنبه معتذراً إليه. (فليقبل) ذلك. (منه) قيل: ندبًا ولا أدري ما صرفه عن الوجوب سيما مع الوعيد. (مُحِقا) كان في اعتذاره (أو مبطلاً) كما قيل:
اقبل معاذير من يأتيك معتذرًا ... إن برَّ عندك في ما قال أو فجرًا
(فإن لم يفعل) لم يقبل عذر أخيه. (لم يَرِدْ على الحوض) ومناسبة هذه العقوبة ظاهره لأنه أتاه أخوه في الدين وبالأولى في النسب، وفي التعبير عنه بالأخ دعاء إلى العطف والحنو والقبول معتذرا يلتهب من نار الانتباه ويطلب أن يبردها بفرات القبول فلما عاد ظمانا كما أتى ناسب أن يعاقب الأخ بمنعه عن ورود الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ أبدًا وهذا الوعيد من أدلة الوجوب. (ك (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.
8274 - "من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها (هـ) عن ابن مسعود (ض) ".
(من اتبع الجنازة) مشيعاً لها (فليحمل بجوانب السرير كلها) يداولها على