7924 - "ما علي أحدكم إذا أراد أن يتصدق الله صدقة تطوعاً أن يجعلها عن والديه إذا كان مسلمين فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعد أن لا ينتقص من أجورهما شيئاً. ابن عساكر، عن ابن عمرو".
(ما على أحدكم) يقال لمن أهمل شيئاً أو قصر فيه أو أغفله ما عليه لو فعل كذا أو قال كذا أي أيّ شيء يلحقه من الضرر أو العيب أو العار لو فعل فهو استفهام توبيخ كما سلف (إذا أراد أن يتصدق الله صدقة تطوعاً) لا الواجبة فلا تكون إلا عنه (أن يجعلها) بالنية (عن والديه) أي يجعل ثوابها لهما حيين كانا أو لا (إذا كان مسلمين فيكون لوالديه أجرها) بما نوى (وله مثل أجورهما) مكافئة من الله تعالى. (بعد أن لا ينتقص من أجورهما شيئاً) وهذا يشمل كل فعل تطوعا من صدقة المال أو الأفعال أو الأقوال وقد مضى قريباً: ما صدقة أفضل من ذكر الله فينوي بذكره أنه لهما وغيره من أفعاله والظاهر أنه يكون في غير الوالدين لو وهب أجر الصدقة لأخيه المؤمن كان الحكم ذلك وإنما ذكر الوالدين لأنهما أحق الناس بصلة ابنهما، (ابن عساكر (?) عن ابن عمرو) ورواه عنه أيضاً الطبراني بدون قوله: "إذا كانا مسلمين"، قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف.
7925 - "ما علي أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوي ثوبي مهنته. (د) عن يوسف بن عبد الله بن سلام (هـ) عن عائشة (ح) ".
(ما علي أحدكم إذا وجد سعة) من المال لا إذا لم يجد فإنه لا [4/ 124] يتكلف فإن الله لا يحب المتكلفين. (أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة) فإنها عيد أهل الإِسلام يتجمل بهما. (سوي ثوبي مهنته) يروى بكسر الميم وفتحها قال