(الذي تفوته صلاة العصر) وهو مختار (كأنما وتر أهله وماله) بالنصب فيهما قال النووي (?): وهو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان أي نقصهما وسلبهما فصار بلا أهل ولا مال ويرفعهما على أنهما النائبان أي انتزع منه أهله وماله شبه من فاتته بمن حبس أهله وماله للتفهيم وإلا ففائت الثواب في المال أعظم من فوات الأهل والمال وفيه الحث على المحافظة عليها في وقتها وهل يلحق بها سائر الصلوات قال ابن عبد البر: يلحق بها، ورده النووي بأن الشارع نص على العصر ولم تتحقق العلة فامتنع الإلحاق (?) (ق 4 (?) عن ابن عمر).
7732 - "الذي لا ينام حتى يوتر حازم. (حم) عن سعد (صح) ".
(الذي لا ينام) بعد صلاة العشاء. (حتى يوتر حازم) لأنه يجوز غلبة النوم وفوات الوتر في الليل، قال ابن القيم: "الحازم من جمع عليه همه وإرادته وعقله ووزنه الأمور بعضها ببعض وأعد لكل منها عدة ولفظ الحزم يدل على القوة والاجتماع ومنه حزمة الحطب فالحازم الذي اجتمعت له شئون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين فأحجم في موضع الإحجام وأقدم في موضع الإقدام. (حم (?) عن سعد بن أبي وقاص) رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: رواه أحمد من رواية محمَّد بن عبد الرحمن بن الحصين (?) عنه ولم أجد من ترجمه.