(ليس للنساء نصيب في الخروج) من بيوتهن. (إلا مضطرة، يعني ليس لها خادم) يحتمل أنه مدرج فإذا كانت لا خادم لها جاز حنيئذ خروجها لحاجاتها. (إلا في العيدين الأضحى والفطر) بدل منهما [4/ 81] فإنه يتعين عليهن الخروج إلى المصلى لشهود الصلاة كما ثبت الأمر لهن بذلك في عدة أحاديث. (وليس لهن نصيب في الطرق) إذا خرجن (إلا الحواشي) أطراف الطرقات لا أوساطها لما فيه من الاختلاط بالرجال ويؤخذ منه أنه لا نصيب للرجال في الحواشي من الطرقات. (طب (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه قال الهيثمي: فيه سوار بن مصعب (?) وهو متروك الحديث.
7639 - "ليس للنساء وسط الطريق. (هب) عن أبي عمرو بن حماس، وعن أبي هريرة (ض) ".
(ليس للنساء وسط الطريق) الطريق فعيل من الطرق لأن الأقدام تطرقه بالمشي والسعي فيه. (هب (?) عن أبي عمرو بن حماس) بكسر المهملة والتخفيف الليثي، قال في التقريب (?): مقبول من السادسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة انتهى. ومقتضاه أنه تابعي فكان على المصنف أن يقول مرسلاً والمصنف رمز لضعفه لأن فيه هاشم بن القاسم (?) أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال أبو عروبة: كبر وتغير (د عن أبي هريرة) فيه مسلم بن خالد