(ليس للقاتل) من ميراث من قتله. (شيء وإن لم يكن) يوجد. (له) أي المقتول الدال عليه السياق (وارث فوارثه أقرب الناس إليه) بعد القاتل. (ولا يرث القاتل شيئاً) زاده تأكيداً. (د (?) عن ابن عمرو).
7634 - "ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها. (طب) عن واثلة.
(ليس للمرأة أن تنتهك) تضيع يقال: انتهك الرجل الحرمة تناولها بمال لا يحل وفي هذه العبارة إشعار بأن لها أن تتصرف فيه للحاجة بالوجه الحسن. (شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها) زاد مخرجه: "إذا ملك عصمتها" وما كان يحسن حذفه وإلى عدم جواز تصرفها في مالها إلا بإذنه، ذهب مالك عملاً بهذا وخالفه الشافعي كأنه لعدم صحة الحديث له. (طب (?) عن واثلة) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم.
7635 - "ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه. (هق) عن ابن عمر (ح) ".
(ليس للمرأة) ذات الزوج. (أن تنطلق للحج) ولو كانت في مكة. (إلا بإذن زوجها) ولو كانت حجة الفرض عند ش (?) (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال) هذا العدد مفهومه مطرح لثبوت الأحاديث بأقل من الثلاث. (إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه) من أصولها وفصولها أو زوجها، قيل: ويقوم مقام المحرم النسوة الثقات.
قلت: كأن قائله نظر إلى المعنى الذي لأجله شرع المحرم والحديث يأتي