(ليس في صلاة الخوف سهو) أي لا يجب فيها سجوده وإن حصل سببها تخفيفا من الله (طب (?) عن ابن مسعود)، وخيثمة في جزئه عن ابن عمر سكت عليه المصنف، وقد قال الهيثمي: في رواية الطبراني الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدارقطني وأورده في الميزان في ترجمة عبد الحميد بن السري من حديثه وقال: هو من المجاهيل والخبر منكر، وقال الدارقطني: عبد الحميد ضعيف.
7626 - "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. مالك والشافعي (حم م 4) عن أبي سعيد (صح) ".
(ليس فيما دون خمسة أوسق) بفتح الهمزة وضم المهملة جمع وسق بفتح الواو وسكون السين وهو: ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي. (من التمر) وكذا كل مكيل يجب فيه الزكاة. (صدقة) ودون بمعنى أقل لا بمعنى غير فهو خطأ. (وليس فيما دون خمس) بالتنوين فيكون. (ذود) والذود ثلاثه أبعرة إلى العشرة أو خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع مؤنث ولا يكون إلا من الإناث وهو واحد وجمع أو جمع لا واحد له أو واحد جمعه أذواد كما في القاموس (صدقة وليس فيما دون خمسة أواق) قال القاضي: جمع أوقية بالضم كأضاح في أضحية ويقال: أواق بالتنوين كقاض رفعاً بالاتفاق وجرى عند الأكثر قال البيضاوي: كانت حينئذ بالحجاز أربعين درهماً