الدالاني كثير الخطأ لا يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد.
7608 - "ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء (ك) عن عائشة (صح) ".
(ليس على ولد الزنا من وزر أبويه) بالزنا (شيء) موافق لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] وتمام الحديث: "لا تزر وازرة وزر أخرى" هكذا عند مخرجه وأما حديث: "ولد الزنا شر الثلاثة" فيأتي تقييده بقوله: "إذا عمل بعمل أبويه" (?) إلا أنه يأتي ضعف هذا المقيد فلا يتم التقييد فيحمل الشرية على أحد المحامل الآتية في حرف الواو إن شاء الله تعالى (ك (?) عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقال: صحيح، وقال الذهبي: في التلخيص: وصح ضده وكذا قال في التنقيح، وقال البيهقي: رفعه لا يصح وأقره عليه في المهذب.
7609 - ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. (ك) عن ابن عباس (صح) ".
(ليس عليكم في غسل ميتكم غسل) تمامه: "إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" ويعارضه حديث: "من غسل ميتاً فليغتسل" أبو داود وابن حبان ويأتي تصحيحه ولفظه، ويأتي أن أحمد قال: إنه منسوخ وبه جزم أبو داود وقد جمع بين الأحاديث يحمل الأمر على الندب وإليه ذهب البيهقي ويدل له خبر الدارقطني عن ابن عمر بإسناد صحيح: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل" (?) أو المراد غسل الأيدي، قال ابن حجر (?): هذا أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث.
قلت: إلا أنه يعكر على ذلك قوله في حديث: "من غسل الميت فليغتسل ومن