البيهقي: في الخلافيات: قال البخاري: هو أصح شيء في الباب.
7604 - "ليس على مسلم جزية. (حم د) عن ابن عباس (صح) ".
(ليس على مسلم جزية) فلو أسلم الذمي أثناء الحول فلا نطالبه بحصة الماضي منه، وقيل: إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج يوضع عن رقبته الجزية (حم د (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وفيه عند أبي داود قابوس (?)، قال ابن القطان: ضعفوه وربما ترك حديثه.
7605 - "ليس على مقهور يمين. (قط) عن أبي أمامة (ح) ".
(ليس على مقهور) أي مغلوب مكره. (يمين) لا ينعقد يمينه لعدم اختياره ولا تلزمه كفارة ولا يقع طلاقه، (قط (?) عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه، وقال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبي حاتم: له أحاديث باطلة، فلا أدري البلاء منه أو من شيخه، وقال السلماني: خالد ليس بشيء، وقال الذهبي: متماسك، وأما الهياج بن بسطام فقال أبو داود: تركوا حديثه انتهى، وقال في المنار: فيه جماعة ضعفاء منهم عنبسة: يضع الحديث وأبو بكر النقاش: كذاب، وقال الذهبي في التنقيح (?): أظنه موضوعاً، وقال ابن حجر في التلخيص: فيه هياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة: مكذب والنقاش المقرئ المفسر ضعيف وقد كذب أيضاً انتهى، وقال في تخريج الهداية: الحديث واهٍ جداً انتهى، قال الشارح: