خوف العاقبة أو من كل ما يهمونه في الدنيا والآخرة (طب (?) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين في كل واحدة منهما ضعيف وبينهما انتهى. وأورده ابن الجوزي في الواهيات وأعله، قال الحافظ العراقي (?): ورواه أيضاً أبو يعلى والبيهقي بسند ضعيف.
7602 - "ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال: ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله. (حم ق 4) عن ثابت بن الضحاك (صح) ".
(ليس على رجل) وفي لفظ ابن آدم (نذر في ما لا يملك) أي لو نذر بعتق من لا يملك أو نحوه لم يلزمه الوفاء، وإن دخل في ملكه (ولعن المؤمن) إضافة إلى المفعول أي لعن اللاعن المؤمن كقتله) في التحريم أو العقاب وفيه عظم تحريم اللعن (ومن قتل نفسه بشيء) من الآلات (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم: "في نار جهنم" وهذا قد فسر به أحاديث أخر منها بيان أنه يعاقب بنوع ما ذبح به نفسه جزاءً وفاقاً حيث أحب لنفسه الإذهاب بذلك أعطي في الآخرة ذلك (ومن حلف بملة سوى الإِسلام كاذباً) بأن قال: إن كان فعل كذا فهو يهودي أو نحوه. (فهو) عند الله (كما قال) لأنه يعطى ما اختاره لنفسه، قيل: ولعل المراد به التهديد لا أنه يخرج عن ملة الإِسلام أو المراد أنه يعاقب عقاب أهل تلك الملة. (ومن قذف) القذف لغة الرمي ثم صار في العرف الرمي بالزنا ثم استعمل في الرمي في كل ما يعاب به الإنسان ويذم (مؤمناً بكفر) بأن قال: هو