وعارضه ما لم يصح انتهى. وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال: رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه، وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعاً والصواب موقوف.
7598 - "ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. (حم 4 حب) عن جابر (صح) ".
(ليس على المنتهب) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عياناً. (ولا على المختلس) تقدم تفسيره. (ولا على الخائن) في نحو وديعة وأمانة. (قطع) لأنهم غير سراق والله تعالى علق القطع بالسرق، قال ابن العربي: أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع، وأما المختلس فإنه وإن كان سارقاً لغة فليس بسارق عرفاً فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط وإنما يراعي فعل السرقة على العموم. وأما الخائن فلأنه أؤتمن على المال ومكن فيه فلم يكن مجردا عنه، وقال القرطبي: فيه أنه لا قطع على جاحد متاع لأنه خائن ولا قطع على خائن خلافا لأحمد وغيره. (حم 4 حب (?) عن جابر) رمز المصنف لصحته، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه معلول بيّن ذلك أبو حاتم والنسائي.
7599 - "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. (د) عن ابن عباس" (ح).
(ليس على النساء) في الحج. (حلق) لفك الإحرام. (إنما على النساء