وأشهدوا. (هق) عن أبي سعيد".
(ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا) هو والأولياء (وأشهدوا) والحديث دليل أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثره (هق (?) عن أبي سعيد) سكت عليه المصنف، وقال الشارح: إنه شك شريك في رفعه.
7592 - "ليس على الماء جنابة، ولا على الأرض جنابه، ولا على الثوب جنابة. (قط) عن جابر".
(ليس على الماء) الذي يغتسل به الجنب أو يلابسه. (جنابة) في القاموس (?) الجنابة المني انتهى. والمراد هنا لازم المني، وهو تجنب ما نهاه الله عن ملابسته والحكم عليه بتجنبه، والماء الذي لابسه الجنب لا يجتنب استعماله ونحوه (ولا على الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة) هو كما سلف في الماء، قال ابن الأثير: أراد أنه لا يصير شيئًا منها جنباً يحتاج إلى الغسل لملابسة الجنب.
قلت: وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - دفعاً لمن يتوهم ذلك. (قط) (?) من حديث حفص بن عمر المازني عن سليم بن [4/ 74] حبان عن سعيد بن ميناء (عن جابر) سكت عليه المصنف، وقال في لسان الميزان: حفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر، ورواه ابن جرير في التهذيب والدارقطني عن ابن عباس بلفظ "أربع لا يجنبن الإنسان والماء والثوب والأرض" (?).