قال أبو داود: غير ثقة (عد عن ابن عمر ت هق عن أبي حاتم المزني) في صحبته خلاف قاله البخاري وغيره (?): (وماله غيره): أي لا يعرف له حديث سوى هذا.
347 - " إذا أتاكم السائل فضعوا في يده ولو ظلفًا محرقًا (عد) عن جابر".
(إذا أتاكم السائل فضعوا في يده ولو ظلفًا محرقًا) بالظاء المعجمة مكسورة فلام ففاء منصوب بمحذوف تقديره ولو تضعون أو وضعتم والظلف للبقرة والشاة والظباء بمنزلة القدم قاله في القاموس (?) وهو مبالغة في إعطاء السائل ولو حقر ما يعطى فهو من باب "من بني مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة"، ويحتمل أن يراد الحقيقة وأنه ينفع السائل الظلف المحرق وفي كلام النهج: لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، قال:
ومتى تفعل الكثير من الخير ... إذا كنت تاركًا لأقله
(عد، بن جابر) وسنده ضعيف والمصنف سكت عليه (?).