7243 - "لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم. (هـ) عن عائشة".

(لعن الله العقرب) إن قيل: كيف الدعاء على غير مكلف؟

قلت: قد قاله الشارع فيجب الإيمان به ولا يتكلف تأويله وهو كثير في السنة ويحتمل أن المراد الدعاء عليها بالإبعاد عن الرحمة في الدنيا، بتضييق أحوالها عليها وفي الآخرة إذا حشرت الوحوش بعدم نيلها الرحمة وأنها استحقت ذلك لما فيها من خبث الطبع وأنها تؤذي من في طاعة أو غيرها كما أشار إليه (ما تدع المصلي ولا غير المصلي) أي من أذيتها (فاقتلوها في الحل والحرم) فإنه لا يعتد بها ويحتمل أن لعنها هو إبعادها عن الحياة وإباحة دمها كأنه قيل: قد لعنها الله بإبعادها عن الحياة فاقتلوها وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - لما لدغته وهو يصلي، وروى أبو يعلى (?) عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرى بقتلها في الصلاة بأساً (هـ (?) عن عائشة)، سكت المصنف عليه، وقال الشارح: سنده ضعيف لكن يتقوى بوروده من عدة طرق.

7244 - "لعن الله العقرب ما تدع نبياً ولا غيره إلا لدغتهم (هب) عن علي (ض) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015