قضاء، وفيه تشديد عظيم في الاستدانة سيما لمن ليس عنده وفاء فيكره ذلك وفي شرح مسلم (?) أنه يكره تحريماً عند الشافعية لهذا الحديث. (حم (?) عن أنس قال: بعثني رسول الله إلى نصراني، وفي رواية إلى يهودي يبعث إليه أثواباً إلى الميسرة وما الميسرة تقال والله ما لمحمد ثاغية ولا راغية فرجعت فلما رآني رسول الله قال: "كذب عدو الله والله [4/ 8]، أنا خير من بايع" (لأن يلبس ...) الحديث. رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: فيه راو يقال له جابر بن يزيد وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه (?) وبقية رجاله ثقات.

7200 - "لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً. (حم ق 4) عن أبي هريرة (صح) ".

(لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً) مِدَّة لا يخالطها دم (حتى يريه) بفتح المثناه التحتيه من الورى بوزن الرمى غير مهموز حتى يغلبه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله أو حتى يفسده كما قاله البيضاوي (خير له من أن يمتلئ جوفه شعراً (قيل: أنشا أو إنشاداً لما يؤل إليه من التشاغل عن العبادة قال القاضي (?): المراد بالشعر ما تضمن سبباً وهجاءًا أو مفاخرة كما هو غالب شعر الجاهليين، قيل: وقوله: شعراً ظاهره العموم وهو مخصوص بما لم يشمل على الذكر والزهد والرقائق.

قلت: ليس هنا لفظ عموم، فإنه يكره في الإثبات ولا يفيد إلا إذا كانت في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015