حق الجار فإفساد أهله أعظم عند الله ومثله ابنته وأخته وكل ذي رحم له فإن زنية واحدة بها كإثم عشر زنيات بغيرها، قال الذهبي في الكبائر (?): فيه أن بعض الزنا أكبر إثماً من بعض، قال: وأعظمه الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم وامرأة الجار وأخرج الحاكم وصححه: "من واقع ذات محرم فاقتلوه" (?) فالزنا كبيرة إجماعاً وبعضه أفحش من بعض (وأن يسرق الرجل من عشرة أبيات) عشر سرقات (أيسر له) في العذاب والإثم. (من أن يسرق من بيت جاره) لعظم حق الجار، أخرج الطبراني من حديث ابن عمر فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فقال: "لا يصحبنا اليوم من آذى جاره" فقال رجل من القوم: أنا بلت في أصل حائط جاري فقال: "لا تصحبنا اليوم" (?) (حم خد طب (?) عن المقداد) ورمز المصنف لحسنه وقال الهيثمي والمنذري: رجاله ثقات.
7197 - "لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من أن يطأ على قبر. (حل) عن أبي هريرة (ض) ".
(لأن يطأ) أي يمر عليه ويمشي. (الرجل على جمرة خير له من أن يطأ على