خص به - صلى الله عليه وسلم - أو منسوخ، ورد بأن الأصل عدم الأمرين فالدليل على مدعيهما، وقال عبد الحق: لا أعلم للحديث علة بوجوب ترك الاحتجاج به (?) (حم د ن) (?) عن عائشة رمز المصنف لحسنه، وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: سنده جيد قوي.

قلت: في هامش الجامع المقابل على خط المصنف ما لفظه: حاجب بن سليمان المنبجي بنون فموحدة تحتية فجيم شيخ النسائي وثقه النسائي، وقال الدراقطني: كان يحدث من حفظه ولم يكن له كتاب، وهم في حديثه عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة "قبّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" والصواب عن وكيع بهذا الإسناد" أنه كان يقبل وهو صائم" انتهى، وفي التقريب (?) أنه صدوق يهم.

7107 - "كان يقبل وهو صائم" (حم ق 4) عن عائشة" (صح).

(كان يقبّل نساءه) المراد بعض نسائه إذ من التعبد تقييد الكل اللهم إلا على التوريع (وهو صائم) ففيه أنه لا بأس بالقبلة للصائم وذهبت الظاهرية إلى أن القبلة للصائم سنة من السنن وقربة من القرب اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، وكرهه آخرون وقالوا إنه كان - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه، فأبيحت له من غير كراهة بخلاف غيره، والجمهور أنها تكره إن حركت شهوته، وتباح لغيره (حم ق 4) (?) عن عائشة ولفظ الشيخين "كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملكهم لإربه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015