7058 - "كان يصوم يوم الإثنين والخميس". (هـ) عن أبي هرير" (ح).
(كان يصوم الإثنين والخميس) لما سلف من أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال قال الغزالي: من صامهما مضافا لرمضان فقد صام ثلث الدهر؛ لأنه صام من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهو زيادة على الثلث فلا ينبغي للإنسان أن ينقص من هذا العدد فإنه خفيف على النفس كثير الأجر (هـ) (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه وقد أخرجه الأربعة إلا أبا داود واللفظ لفظ النسائي وقال الترمذي: حسن غريب.
7059 - "كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة". (ت) عن ابن مسعود (ح) ".
(كان يصوم من غرة كل شهر) بضم المعجمة وتشديد الراء (ثلاثة أيام) قال العراقي: يحتمل أنه يريد بالغرة أوله ويحتمل أن يريد الأيام الغراء البيض وقال القاضي: غرر الشهر أوائله قال: ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم لأن هذا الراوي حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله فحدث بما عرف وعائشة حدثت بما عرفت من أحواله. (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) مع صومه لما قبله أو بعده فلا يعارضه حديث النهي عن إفراده بالصوم لحديث: "لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً" وغيره يأتي أو أن جواز إفراده من خصائصه كالوصال وأما قول القاضي إنه يحتمل أن المراد كان يمسك قبل الصلاة ولا يتغدى إلا بعد أداء الجمعة فبعيد جداً (ت) (?) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحافظ