ببيعة الرضوان إن صح (طب) (?) عن معقل بن يسار) رمز المصنف لضعفه.
7040 - "كان يصغي للهرة الإناء فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها". (طس حل) عن عائشة (ض) ".
(كان يصغي) يميل (للهرة الإناء فيه الماء فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها) لطهارتها وفيه أنه لا كراهة للوضوء من فضل الهرة. (طس حل) (?) عن عائشة) رمز المصنف لضعفه على أبي نعيم؛ لأنه قال ابن حجر وجماعة: إنه ضعيف وأما رواية الطبراني فقال الهيثمي: رجاله موثقون.
7041 - "كان يصلي في نعليه". (حم ق ت) عن أنس (صح) ".
(كان يصلي) إذا أطلق فالمراد الفرض. (في نعليه) أي عليهما أو والأرجل في نعليه، قال ابن تيمية (?): فيه أن الصلاة فيهما سنة وكذا كل ملبوس للرجل فصلاة الفرض والنفل والجنازة فيهما سنة حضراً أو سفراً وسواء كان يمشي في الأزقة أو لا فإن المصطفى [1/ 365]- صلى الله عليه وسلم - وصحبه كانوا يمشون في طرق المدينة ويصلون فيهما بل كانوا يخرجون بها إلى الخشوش حيث يقضون الحاجة وقال ابن بطال: هذا محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.
قلت: قد ثبت الأمر بتفقدها عند باب المسجد ليزال نجاستها ثم قال: وهي من الرخص، قال ابن دقيق العيد (?): والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من