7015 - "كان يركع قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعا، لا يفصل في شيء منهن". (هـ) عن ابن عباس (ض) ".

(كان يركع قبل الجمعة أربعاً) ولعل هذه هي الأربع التي كان يتحراها قبل الظهر وتقدم قريباً في: "كان لا يدع ... ". (وبعدها أربعاً) كأنه يفعلها في منزله بعد عوده من الصلاة (لا يفصل) بالتسليم ظاهره ولا القعود (في شيء منهن) وقد أطال ابن القيم البحث في الصلاة بعد الجمعة وقبلها في الهدي (?)، وقال الشارح: إن لفظ "وبعدها أربعا" ليس في رواية ابن ماجة [3/ 361] وإنما هذه الزيادة للطبراني كما قاله ابن حجر وغيره، وقاله الهيثمي: فما كان للمصنف أن ينسب ذلك إلى ابن ماجة (هـ) (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه فيما قوبل على خطه، وقال الشارح: إنه سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كما أوهم، فإن ابن ماجة رواه عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس، قال الزيلعي: مبشر معدود من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان، قال النووي في الخلاصة (?): هذا حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة فيه وهم ضعفاء ومبشر وضاع صاحب أباطيل، وقال الحافظ العراقي ثم ابن حجر قال: سنده ضعيف جداً، وقال الهيثمي: رواه الطبراني بلفظ: "كان يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن" وفيه الحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف ثم قال الشارح: وقد أساء المصنف التصرف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015