6977 - "كان يحب التيامن ما استطاع: في طهوره وتنعله، وترجله، وفي شأنه كله" (حم ق 4) عن عائشة (صح) ".
(كان يحب التيامن) لفظ مسلم "التيمن" أي الأخذ باليمين، قيل: لأنه كان يحب الفأل الحسن وأصحاب اليمين أهل الجنة (ما استطاع) ذلك لأنه لو عجز عنه وقال ابن حجر (?): يحتمل أنه أخبر ربه عما لا يستطيع فيه التيمن شرعا كفعل الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط؟
(في طهوره) بالضم للفعل، قال ابن دقيق العيد: التيمن في الطهور البداية باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل (وتنعله) لبسه النعال فيبدأ في لبسه بالرجل اليمنى (وترجله) بالجيم مشط شعره يبدأ بالجانب الأيمن من مشط رأسه وخلفه ولا يقال إنه من باب الإزالة أعني الحلق فيبدأ فيه بالأيسر بل هو من باب الزينة والعبادة، زاد أبو داود: "وسواكه" (وفي شأنه كله) تعميم بعد التخصيص قال ابن دقيق العيد: عام مخصوص؛ لأن لدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيه باليسار وكذلك ما شابهها؛ قال الشارح: تأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم لأن التأكيد يرفع المجاز.
قلت: بناء على أن العام المخصص مجاز وفيه نزاع في الأصول ثم التأكيد لا يمنع من التخصيص فقد قال تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ} [الحجر: 30، 31]، واعلم: أن في رواية "في شأنه كله" بدون واوٍ، قال الطيبي: إنه بدل من قوله "في تنعله" بإعادة العامل ولعل ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح العبادة فنبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل كل من كل ثم فيه دليل على أن تقديم اليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء ليس بواجب وإن قيل بأن الترتيب واجب لأنهما كالعضو