بالماء والأصل وجوب الترتيب كالوضوء فتقديم اليدين ليس فيه دليل أنه يسقط لأن الواو لا تقتضيه فلا يعارض الأصل (طب) (?) عن معاذ) رمز المصنف لضعفه، قال الهيثمي: فيه محمد بن سعيد المصلوب: كذاب يضع الحديث، قال الشارح: فكان ينبغي للمصنف حذفه مع ما قبله.
قلت: لأنه ليس على شرطه على ما في خطبته إلا أنه وقع له كثيرا مخالفة هذا الشرط.
6966 - "كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها" (حم م ت هـ) عن عائشة (صح) ".
(كان يجتهد) في العبادة (في العشر الأواخر) من رمضان (ما لا يجتهد في غيرها) فإنه كان يعتكف فيها ويخصها بأنواع الطاعة لأنها ختام الشهر المبارك فيختمها بصالح الأعمال (حم م ت هـ) (?) عن عائشة) ولم يخرجه البخاري.
6967 - "كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك" (حم) عن حفصة (صح) ".
(كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه) بضم الواو الفعل وفي رواية: "وصلاته" والمراد أعمال صلاته التي منها وضوؤه. (وثيابه) أي لبسها بمعنى أنه يبدأ بلبس الشق الأيمن (وأخذه) من الغير (وعطائه) إياه أخذ منه أنه ما هو من قبيل التكريم والتشريف كما عدده ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الظفر ونحوه كأن الندب فعله باليمين والبداية بها (وشماله لما سوى ذلك) بكسر السين وضمها مع القصر فيهما وفتح الشين مع المد بمعنى غير