6931 - "كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر" (ت) عن ابن عمر (ح) ".
(كان يأمر بإخراج الزكاة) زكاة الفطر بعد صلاة الصبح. (قبل الغدو للصلاة) لصلاة العيد. (يوم الفطر) فإنه تعالى قال: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14، 15]، وفي بعض التفاسير المراد زكاة الفطر وصلاة العيد لأن شرعيتها لإغناء الفقراء في ذلك اليوم فتخرج في أوله لينتفعوا به ولقد طال الأمر وتنوسيت الشرائع حتى صار عرف كثير من جهات اليمن قبضها مع الزكاة وهي تأخر أشهرا عن يوم الفطر، قال الشافعي: يحرم تأخير آدائها بلا عذر. (ت) (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه.
6932 - "كان يأمر بناته ونسائه أن يخرجن في العيدين". (حم) عن ابن عباس (ح) ".
(كان يأمر بناته ونسائه أن يخرجن في العيدين) إلى الجبانة يحضرن الصلاة والوعظ كما سلف واختلف السلف في وجوب الخروج على النساء يوم العيدين إلى الجبان فأوجبه جماعة، منهم: أبو بكر لما أخرجه أحمد مرفوعاً: "حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين" قال ابن حجر (?): إسناد حديث أحمد لا بأس به، ومنهم من حمله على الندب قال الشارح (?): ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيئات والشابة.
قلت: وحديث الكتاب يرده فليس في الدنيا ذوي هيئات أشرف من نسائه - صلى الله عليه وسلم - ولا شابة خير من بناته وفي الأحاديث أن من لا عذر لها من الحيض صلت ومن