321 - " أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن (الطحاوي عن أيمن الحبشي" (خ).
(أدني ما يقطع فيه يد السارق) أي أقل ما يقطع فيه إذا سرق، وهو بيان لما أجمل في الآية (ثمن مجن) هو بكسر الميم الترس كما في النهاية (?) لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة. انتهى واختلف في ثمن المجن في عصره - صلى الله عليه وسلم - فعن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وعليه حديث: أنه يقطع في ربع دينار لا فيما دونه وهي في البخاري ومسلم وعند النسائي (?) وابن ماجه وغيرهما، وكان الدينار في عصره - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهمًا ولهذا أخذ الأكثر لكن أخرج النسائي من حديث عطاء مرسلاً ومن حديث ابن عباس أن ثمن المجن كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم (?) والرواية الأولى أشهر وأكثر وقد رجح البعض العمل برواية عطاء وابن عباس لأنه أحوط والحدود تدفع بالشبهات فكأن هذه الروايات شبهة في العمل بما دونها (الطحاوي عن أيمن (?)) بفتح الهمزة