6806 - "كان أكثر ما يصوم الإثنين والخميس، فقيل له، فقال: الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فَيُغْفَر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول: أَخِّروهما". (حم) عن أبي هريرة (ح) ".

(كان أكثر ما يصوم) نفلاً. (الإثنين والخميس، فقيل له) أي سئل عن وجه تخصيصهما. (فقال: إن الأعمال) التي من العباد من خيرها وشرها. (تعرض) على الرب تعالى أو على أحد ملائكته المقربين، والعارض يحتمل أنهما كاتبا اليمين والشمال أو غيرهما. (كل اثنين وخميس) أي فيحب أن تعرض أعماله وهو صائم كما صرح به في أثر آخر. (فَيُغْفَر لكل مسلم) مما يستحق ذلك. (إلا المتهاجرين) بلفظ التثنية لقوله: (فيقول: أَخِّروهما) عن الغفران حتى يصطلحا، وفيه دلالة أن التهاجر أعظم الذنوب، وفيه ندب صوم هذين اليومين، وكالصوم الإكثار من الأعمال الصالحة فيهما لأن العلة عرض الأعمال وهو يقتضي الإكثار من صالح الأعمال فيهما، ويجتنب المهاجرة لعظم الإثم فيها. (حم (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.

6807 - "كان أكثر صومه السبت والأحد، ويقول: هما يوما عيد المشركين، فأحب أن أخالفهم". (حم (صح) طب ك هق) عن أم سلمة".

(كان أكثر صومه السبت والأحد) إن قلت كيف التلفيق بينه وبين ما قبله؟ قلت: هذه الأكثرية بالنسبة إلى ما عدا الإثنين والخميس كما أن الأكثرية في صوم يوم الخميس والإثنين بالنسبة إلى ما عدا السبت والأحد وله نظائر، وفيه أنه لا يكره صومهما، وزعم الحليمي أنه يكره ورد عليه بهذا. (ويقول: هما يوما عيد للمشركين) السبت لليهود والأحد للنصارى، وفيه أنها تزول كراهة إفراد السبت بالصوم الثابتة بالنص إذا ضم إليه الأحد، فعند الطبراني من حديث أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015