6551 - "كان إذا استنَّ أعطى السواك الأكبر، وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه". الحكيم عن عبد الله بن كعب".

(كان إذا استنَّ) تسوك مشتق من السن وهو إمرار شيء فيه خشونة على آخر ومنه المس. (أعطى السواك) بعد استنانه به. (الأكبر) ليتبرك به، وفيه أنه لا كراهة في التسوك بسواك الغير إلا أن يقال زالت هنا لبركته - صلى الله عليه وسلم - فلا يجري في غيره وفيه أنه يخص الأكبر بالإكرام من أي أمر إلا ما يأتي من الشرب، والظاهر من الأكبر ألا يفتن. (وإذا شرب) ماءً أو لبناً. (أعطى الذي عن يمينه) تشريفاً له وفيه التفرقة بين السواك والشرب، قال ابن حجر: وظاهر تخصيص الشرب أنه لا يجزئ في الأكل لكن وقع في حديث أنس خلافه. (الحكيم (?) عن عبد الله بن كعب)، قال في التقريب (?) يقال له رؤية ولا رواية له اتفاقاً فالحديث مرسل.

6552 - "كان إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة". (خ ن) عن أنس" (صح).

(كان إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة) أتى بها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر به والمراد صلاة الظهر. (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) أخرها إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة، قال الشارح قال الإِمام البخاري يعني [3/ 289] هنا صلاة الجمعة أي قياساً على الظهر لا بالنص لأن أكثر الأحاديث تدل على أن الإبراد بالظهر، وقوله: أعني البخاري يعني الجمعة يحتمل قوله قول التابعي من فهمه وكونه من يفقهه فيرجح عنده إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر وزيادة أو تدل على الظهر لكن الأصح عند الشافعي عدم الإبراد بها. (خ ن) (?) عن أنس) وقال الصدر المناوي (1): لم يخرجه أهل السنن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015