القاف والنون وبعد الألف نون العبدري مولاهم الدمشقي قال في التقريب (?): مجهول أرسل حديثاً يريد هذا (مرسلاً)، قال ابن القطان (?): طلحة لا يعرف بغير هذا وقال في الميزان طلحة لا يدرى من هو وتفرد عنه الوليد بن سلمان، قلت: والعجب أن المصنف رمز عليه بالصحة فيما رأيناه فيما قوبل على خطه.

6529 - "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة". (ق د ن هـ) عن عائشة (صح) ".

(كان إذا أراد أن ينام) من ليل ونهار. (وهو جنب غسل فرجه) ذكره. (وتوضأ) وضوؤه. (للصلاة) أي كما يتوضأ للصلاة، قال ابن حجر (?): يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد ويحتمل الاكتفاء بغسلها في الوضوء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول جزء وإنما قدم أعضاء الوضوء تشريفا لها وليحصل له صورة الطهارة الصغرى والكبرى وإلى الثاني ذهب بعض قدماء الشافعية، ونقل ابن بطال الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع الغسل ورد بأن داود يذهب إلى أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء للمحدث انتهى.

قلت: وهو رأي طائفة كثيرة من أهل البيت عليهم السلام ثم بقي أن هذا الوضوء عند نومه فإذا أراد الاغتسال عند استيقاظه هل يبدأ بأعضاء الوضوء كما هو عادته في الاغتسال أم يفيض الماء على سائر جسده مكتفيا بذلك الوضوء؟ وقد روى ابن أبي شيبة: "إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة" (?)، قال ابن حجر: رجاله ثقات وفيه أنه يرفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015