وسكون الفاء وفتح المثناة بضبط المصنف بخطه، ولم يؤرخ زمان إنزاله عليه هل في المدينة أو في مكة؟ (فما أريده من ساعة إلا وجدته) كأنه باقٍ لديه أو ينزل عليه إذا أراده، ويحتمل ما أريد الجماع إلا وجدت القدرة عليه. (وهو قدر فيه لحم) هذا بيان المراد منه وهو يرد على من زعم أن المراد ما أكفت به معيشتي أي أضم وأصلح، قال ابن سيد الناس: وكثرة الجماع محمودة عند العرب إذ هو دليل الكمال وصحة الذكورية ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمدح به سيرة مرضية. (ابن سعد (?) عن محمَّد بن إبراهيم مرسلاً وعن صالح بن كيسان مرسلاً) قال الذهبي (?): كان جامعاً بين الفقه والحديث والمروءة.

6409 - "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير ألا تشربوا مسكرا". (م) عن بريدة (صح) ".

(كنت نهيتكم عن الأشربة) جمع شراب وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى به المضغ حلالاً كان أو حراماً قاله ابن الكمال (إلا في ظروف الأدم) فإنها جلد رقيق لا يجعل الماء حارا فلا يصير مسكراً وأما الآن. (فاشربوا في كل وعاء) غير الأدم. (غير ألا تشربوا مسكراً) فهو نسخ للنهي عن الانتباذ في الأسقية (م) (?) عن بريدة) ولم يخرجه البخاري.

6410 - "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانبُذُوا، واجتنبوا كل مسكر" (هـ) عن بريدة".

(كنت نهيتكم عن الأوعية) أي عن التنبيذ [3/ 259] فيها. (فانبُذُوا) في أي وعاء كان (واجتنبوا كل مسكر) وهذا نسخ صريح للنهي عن الانتباذ في النقير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015