على البحر، وهو الذي يموت في الماء، ثم يعلو فوق وجهه فأفاد حل ميتته سواء مات بالاصطياد أو بغيره، وقد عارضه حديث جابر عند أبي داود "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه" (?). وأجيب بأنه ضعيف منقطع، والقياس يقتضي الحل؛ لأنه سمك لو مات في البحر لأكل بغير تذكية فكذا لو مات فيه فيحل أكله ولو أنتن كما قاله النووي (?)، والنهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه، نعم إن خيف ضره حرم. (ابن مردويه (?) عن أنس).
6369 - "كُلْ ما فَرَى الأوْدَاجَ ما لم يكن قرض سِنٍّ أو حز ظُفُر". (طب) عن أبي أمامة (ض) ".
(كُلْ ما فَرَى الأوْدَاجَ) جمع ودج بالتحريك وهما العرق الذي في الأخدع، والفرى القطع. (ما لم يكن قرض) بالضاد المعجمة بخط المصنف. (سِنٍّ أو حز) بالمهملة والزاي. (ظُفُر) فلا يحل ما قطع ودجه بسن أو ظفر سواء [3/ 251] اتصلا أو انفصلا، وقالت الحنفية: النهي يتعلق بالمتصل لا بالمنفصل، قال ابن الأثير (?): الرواية "كل" أمر بالأكل وقد رواها أبو عبيدة وغيره وقالوا: إنما هو كلما أفرى الأوداج، أي كل شيء أفرى الأوداج. (طب) (?) عن أبي أمامة) رمز المصنف لضعفه، قال الذهبي: إسناده ضعيف.
6370 - "كُلْ ما رد عليك قوسك". (حم) عن عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان (حم د) عن ابن عمرو (هـ) عن أبي ثعلبة الخشني (صح) ".