الأطراف وغيرها إلا أنه قد حمل البعض على خضاب الشيب وأيده أنه قد - صلى الله عليه وسلم - بتغيير لون الشيب، وقال بحرمة خضب الأطراف وكراهته، واستدل له أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى المخنّث حين رآه مختضبًا وقال: "ما شأن هذا؟ ما له يشبه بالنساء" فنفاه، وأجيب بأنه نفاه لكونه مخنثًا لا لإختضابه، كيف وفي سنن أبي داود وتاريخ البخاري (?) أنه ما شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد وجع في رجليه إلا قال له اختضب بالحناء، وفي الترمذي عن سلمى أم رافع خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان لا يصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء.
قلت: وفي هذين تأمل؛ لأنه يقال إما للحاجة والتداوي فقد يباح، والكلام فيما إذا قصد به الزينة وسيأتي أنه من سنن المرسلين (ع والحاكم في الكنى عن أنس) (?) رمز المصنف لضعفه لأن فيه الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك وهما كما قال الذهبي مجهولان.
285 - " اختضبوا بالحناءة فإنه يزيد في شبابكم، وجالكم، ونكاحكم (البزار، وأبو نعيم في الطب عن أنس، أبو نعيم في المعرفة عن درهم".
(اختضبوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم) هذا إذن للشباب لأن الزيادة تكون مع تفويت المزيد (وجمالكم ونكاحكم) والزيادة في هذه الثلاثة مدعو إليها شرعًا يأذن فيما يبقيها أو يزيد فيها (البزار وأبو نعيم (?) في الطب عن أنس) قال