(كل مسكر حرام) سواء أكان من عنب أو زبيب أو غيرهما والحديث دليل على تحريم كل مسكر ولو حشيشًا أو بنجًا وغيرهما وقد جزم النووي بأنها مسكرة وجزم آخرون بأنها مخدرة قال الحافظ ابن حجر (?): وهو مكابر؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة وعلى فرض عدم إسكارها فقد ثبت في أبي داود: النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء. (حم ق د ن هـ) عن أبي موسى (حم ن) عن أنس (حم د ن هـ) عن ابن عمر (حم ن هـ) (?) عن أبي هريرة هـ ابن مسعود)، قالوا: يا رسول الله إن شراباً يصنع يقال له المزر وإن شراباً يقال له البتع من العسل فذكره، قال المصنف: الحديث متواتر.
6329 - "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة". (حم م 4) عن ابن عمر (صح) ".
(كل مسكر خمر) مخامر للعقل ومغط له، يعني أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه الإسكار وللشارع أن يحدث الأسماء بعد أن لم تكن كما أن له أن يحدث الأحكام أو المراد أنه كالخمر في الحرمة، ووجوب الحد وإن لم تسم خمراً إلا أنه رد هذا ابن العربي وقال: من قدر ذلك فقد وهم بل الأصل عدم التقدير ولا يصار إلى التقدير إلا لحاجة, ولا يقال الحاجة أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لبيان الأسماء لأنا نقول بيان الأسماء من جملة الأحكام. (وكل مسكر حرام) قيل: هو في بعض طرقه في الصحيح وكل خمر حرام وهو ينتج كل مسكر حرام، قال الطيبي: فيه