نزل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، الآية فنسب كل إلى أبيه الحقيقي لكن بقي بعضهم مشهوراً بمن تبناه فيذكر لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود وليس أباه بل تبناه واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبه. (هـ) (?) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه.

6245 - "كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة الغال والساحر والديوث وناكح المرأة في دبرها وشارب الخمر ومانع الزكاة ومن وجد سعة ومات ولم يحج والساعي في الفتن وبائع السلاح من أهل الحرب ومن نكح ذات محرم منه". ابن عساكر عن البراء".

(كفر) بلفظ الفعل. (بالله العظيم عشرة من هذه الأمة) أمة الإجابة المسلمين: (الغال) الخائن في المغنم أو غيره. (والساحر) تقدم تحقيقه وبيان السحر. (والديوث) الذي لا يغار على أهله. (وناكح المرأة في دبرها) فإنه محرّم (وشارب الخمر) ولو جرعة (ومانع الزكاة) ولو درهماً. (ومن وجد سعة ومات ولم يحج) فإنه ترك فرض اللَّه مع تكامل شرائطه وعليه {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. (والساعي في) إثارة (الفتن) بين العباد (وبائع السلاح لأهل الحرب) الذين يحاربون المسلمين. (ومن نكح) أي [3/ 229] وطئ (ذات محرم منه) تحرم عليه فكل منهم كافر إن استحل لرده الشريعة، أو أثم إثماً بليغاً إن لم يستحل قال الشارح: لكن ينبغي استثناء الوطىء في دبر المرأة.

قلت: لا وجه له. (ابن عساكر (?) عن البراء) وخرجه الديلمي من هذا الوجه عنه أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015