لمن يهاجر إليها. وسئل المزني عن هذا فقال: وجهه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم، أو ليتيم، أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحامل عليه فقطعه فاستحق ما قاله فتكون المسئلة سيقت السامع فيسمع الجواب ولم يسمع المسألة واحتج المزني على جواز قطعه بما احتج به الشافعي من إجازة النبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغسل الميت بماء وسدر ولو كان حراماً لم يجز الانتفاع به قال: والورق من السدر كالغصن وقد سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره فلما لم يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع [3/ 171] السدر انتهى من مرقاة الصعود. (هق (?) عن معاوية بن حيدة) رمز المصنف لحسنه.
5988 - "قال الله تعالى: يا ابن آدم، لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره". (حم د) عن نعيم بن همار (صح) (طب) عن النواس".
(قال الله تعالى) قالوا: هذا الحديث وأمثاله كلام قدسي وهو ما أخبر الله به بنبيه - صلى الله عليه وسلم - بإلهام أو منام فأخبر - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك المعنى بعبارة من نفسه بخلاف القرآن فإنه اللفظ المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - للإعجاز عن الإتيان بسورة من مثله، قال الطيبي: الحديث القدسي نص إلهي، في الدرجة الثانية وان كان عن غير واسطة ملك غالبا لأن المنظور فيه المعني دون اللفظ وفي القرآن اللفظ والمعنى منظوران، وقال الحافظ ابن حجر: هذا من الأحاديث الإلهية وهي يحتمل أن تكون للمصطفي - صلى الله عليه وسلم - أخذها عن الله بلا واسطة أو بواساطة. (يا ابن آدم، لا تعجز) بفتح الجيم وكسرها. (عن أربع ركعات في أول النهار) قال ابن تيمية (?): هذه الأربع