5782 - "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد". (حم ق د) عن أبي سعيد (صح) ".

(الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن) بذلك أسنانه بالسواك والاستنان الاستياك. (وأن يمس طيبا إن وجد) ظاهره قيد للأخير فقط وظاهره وجوب الثلاثة المذكورة إلا أنه قيل لم يقل أحد بوجوب الآخرين وجعل الجمهور عطفهما على الغسل من أدلة عدم وجوبه إلا إنها من دلالة الاقتران وهي ضعيفة. (حم ق د (?) عن أبي سعيد).

5783 - "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ولو من طيب المرأة إلا أن يكثر". (ن حب) عن أبي سعيد (صح) ".

(الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك) للصلاة أيضًا كالغسل. (ويمس من الطيب ما قدر عليه) للخروج إلى الصلاة أيضًا. (ولو من طيب المرأة) المكروه للرجال الذي يظهر لونه ويخفى ريحه. (إلا أن يكثر) طيب المرأة فلا يفعله بل يفعل كما دل لفظ المس وفيه التأكيد في بيان مس الطيب. (ن حب (?) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته.

5784 - "الغسل من الغسل والوضوء من العمل". الضياء عن أبي سعيد" (صح).

(الغسل) لبدن الحي يشرع (من الغسل) أي من غسله لبدن الميت (والوضوء) له شرع (من العمل) كما فسره حديث: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"، وقد ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر الأمر في الأمرين فأوجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015