قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي في التلخيص، لكن قال في التنقيح (?): فيه ضعف.

5754 - "غطوا حرمة عورته؛ فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير، ولا ينظر الله إلى كاشف العورة". (ك) عن محمَّد بن عياض الزهري (صح) ".

(غطوا حرمة عورته) أي ما يحرم منها، والضمير للصبي. (فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير) ظاهر في أن عورة الصبي يحرم النظر إليها في أي سن كان يشتهى أو لا يشتهى. (ولا ينظر الله إلى كاشف عورة) لأنه فاعل محرم. (ك (?) عن محمَّد بن عياض الزهري) قال رُفِعتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى خرقة لم توارَ عورتي فذكره، رمز المصنف لصحته وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم ومتنه منكر، ولم يذكروا محمَّد بن عياض في الصحابة (?).

5755 - "غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، فإن من السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط أو سقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء". (حم م) عن جابر (صح) ".

(غطوا الإناء) تقدم ويأتي "ولو بأن يعرض عليه عوداً". (وأوكئوا السقاء) شدوا فمه بالرباط وذلك مع ذكر اسم الله كما سلف، قال القرطبي (?): هذا الباب من الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية نحو: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]، وليس الأمر قصد به الإيجاب وغايته بأن يكون من باب الندب انتهى.

قلت: بل الظاهر الإيجاب لأنه علله بقوله - صلى الله عليه وسلم -. (فإن في السنة ليلة ينزل فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015