(حم د ن هـ (?) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته، ورواه مسلم بلفظ "غسل الجمعة على كل محتلم" قال النووي: كذا وقع في جميع الأصول وليس فيه ذكر "واجب".
5746 - "غسل يوم الجمعة واجب كوجوب غسل الجنابة". الرافعي عن أبي سعيد (صح) ".
(غسل يوم الجمعة واجب) ثابت لا يترك. (كوجوب غسل الجنابة) هذا من أدلة الوجوب وعليه جماعة واختاره السبكي ونصره ابن دقيق العيد قال: ذهب الأكثر إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر وقد أولوا الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامكما علي واجب وهو تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على الظاهر وأقوى ما عارضوا به حديث: "من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ... " إلى آخره. ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث وربما يأودوه تأويلا مستكرها.
قلت: ولعله أراد بالمستكره قول من قال: إن واجبًا بمعنى ساقط وجوبه وإن على في قوله "على كل محتلم" بمعنى عن، فإنه لا شك أنه تأويل ساقط، وأن الوجوب هو الظاهر، وكذلك من قال: إن قوله لوجوب الجنابة في صفة الغسل وكيفيته فإنه خلاف ظاهر اللفظ.
(الرافعي (?) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته.
5747 - "غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع". أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة (ض) ".