فصل المحلى باللام من حرف [3/ 109] العين

5632 - " العائد في هبته كالعائد في قيئه" (حم ق د ن هـ) عن ابن عباس (صح) ".

(العائد في هبته كالعائد في قيئه) المراد أنَّه كما يقبح أن يقيء الرجل ثم يأكله كذلك يكره أن يتصدق بشيء ثم يسترجعه والحديث دل على تحريم الرجوع في الهبة ولو بالشراء كما في حديث: فرس عمر ... المعروف وتقدم الخلاف في ذلك، قال الشافعي: لا يرجع في الهبة إن كانت لأجنبي لا لفرعه وقال أبو حنيفة بعكسه. وقال مالك: للأب الرجوع وكذلك الأم وتمام الحديث: "ليس لنا مثل السوء" وفي لفظ: "كالكلب يعود في قيئه" (?). (حم ق د ن هـ) (?) عن ابن عباس.

5633 - "العارية مؤداة، والمنحة مردودة". (هـ) عن أنس (صح) ".

(العارية) بتشديد الياء مأخوذة من العار منسوبة إليه لأنَّهم يرون العارية عاراً وعيباً وقيل: مأخوذة من التعاور التداول. (مؤداة) أي يجب ردها على مالكها عينا حال الوجود وقيمة عند التلف وقد اختلف العلماء في هذا الحكم فقيل: العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي، وقيل: بالأول وهو وجوب الرد إلى آخره وهو الأوفق بالحديث ومنشأ الخلاف حديث: "بل عارية مضمونة" هل الصفة مقيدة أو كاشفة؟ ولا شك أنَّ الأصل في الصفة التقييد إلا أنَّ هذا الحديث ونحوه دل على أن الصفة هناك كاشفة. (والمنحة) بكسر الميم فمهملة بعد النون هي ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها أو شاة يحلبها ثم يردها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015