يخرج بعد الوضوء وكأنه أمر نادر معفو عنه إذ لو كان حقيقة لما كفى فيه إلا الغسل ولكان ناقضاً للوضوء فالمراد مما يتوهم أنه يخرج ولسنا متعبدين في الطهارات بالظنون بل باليقين لكن شرع هذا النضح لتسكن النفس عن الوسواس إن أدركت بللا.

(هـ (?) عن زيد بن حارثه) رمز المصنف لحسنه، وقال مغلطاي في شرح ابن ماجة: حديث إسناده ضعيف، وسئل عنه أبو حاتم فقال: هذا حديث كذب باطل (?) وبه يعلم أن تحسين المصنف وهم.

5458 - "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر. (حم ت طب ك) عن سبرة (صح) ".

(علموا) خطاب للأولياء (الصبي) والصبية. (الصلاة ابن سبع سنين) متى بلغ من السن سبع سنين، وفيه رد على من زعم أنه لا يطلق الصبي إلا على الرضيع ثم يقال فيه غلام إلى سبع سنين، وابن منصوب، قال أبو البقاء: على أحد وجهين: الحالية من الصبي والبدلية منه، وابن عشر كذلك حالا أو بدلا منه. (واضربوه عليها ابن عشر) سنين أخذ بعض العلماء من الأمر بضربه أنها واجبة عليه لأنه لا عقوبة إلا على واجب وبه قال أحمد، قيل: وأشار إليه الشافعي، والجمهور: أنها لا تجب إلا بالبلوغ، وقالوا الأمر بضربه ندباً وجزم البيهقي بأنه حديث منسوخ بحديث: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. (حم ت طب ك (?) عن سبرة) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: على شرط مسلم، وأقرَّه الذهبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015