وقيل: إن الصابون والأسنان في الغسلة الثامنة تقوم مقام التراب، بناءا على أن المراد زيادة التنظيف وهذه تقوم مقام التراب في ذلك، قال ابن دقيق العيد: وهذا عندنا ضعيف؛ لأن النص إذا ورد ونسي واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص وإطراح خصوص المعنى فيه والأمر بالتراب وإن كان مجملاً لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب وهذا المعنى مفقود في الصابون والأسنان (والهر مثل ذلك) قال البيهقي: هذا في الكلب مرفوع وفي الهر موقوف ومن رفعه فقد غلط، قال بعض الحفاظ: إن الهر مدرج وعلى فرض الرفع والصحة فإنه في الهر مهجور عند كافة العلماء إلا طاوس فإنه قال به وجعل الهر مثل الكلب في الغسل سبعاً.

قلت: قد صحح هذا الحديث الحاكم فهو ناهض لطاوس، إلا أنه قد ثبت حديث أبي قتادة "الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم" مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي (?)، وقد يقال الحكم بعدم النجاسة لا يقضي بأنه لا يغسل من ولوغه فإن مالكاً قائل بالغسل من ولوغ الكلب ولا يقول بنجاسته ولعل عذر الجماهير عن العمل بهذا الوارد في الهر أرجحية الأحاديث الواردة بخلافه، ولذا قيل: إنه مدرج من قول أبي هريرة. (ك (?) عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي، وقد أطال المحقق ابن دقيق العيد البحث في ذلك في شرحه لكتابه الإلمام، فمن أحب راجعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015