قلت: وهو واضح في ذلك واختاره من المتأخرين صاحب المنار وقد تعقب الحافظ ابن حجر ابن بطال في الحكاية عن الشافعي وقال: عليه فيه نظر وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا تشابهت أجزاؤه والقصعة متقومة لاختلاف أجزائها والجواب ما قاله البيهقي أن القصعتين كانتا للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - فعاقب الكاسرة بجعل المكسورة في بيتها.

قلت: هذا التأويل في غاية من البعد دعاه إليه تصحيح المذهب واحتجت الحنفية بالحديث على أن العين المغصوبة إذا تلفت من الغاصب فزال اسمها وأعظم منافعها ملكها الغاصب وضمنها. (ت (?) عن أنس) رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر: إسناده حسن.

5245 - "طعام كطعامها، وإناء كإنائها". (حم) عن عائشة (صح) ".

(طعام كطعامها، وإناء كإنائها) ذهب العنبري إلى أن جميع الأشياء إنما تضمن بالمثل فمن أتلف أي شيء لزمه مثله من جنسه، واحتج بهذا الحديث وروى عن أحمد وداود وأجيب بأنه ذكر هذا على جهة المعونة والإصلاح وقد ثبت الحكم لأن القصعة والطعام ليس لهما مثل معلوم.

قلت: ولا يخفى هذا التكلف بعد تصريحه - صلى الله عليه وسلم - بالمثلية بل فيه دليل على أن المثل ما قام مقام الشيء وسد مسده وإن فاوته بعض المفاوتة وقد عرف ما في الحديث، وقصته من حسن عشرته - صلى الله عليه وسلم - على الحريم وحلمه وأناته. (حم (?) عن عائشة) قالت: ما رأيت صانع طعام مثل صفية صنعت طعاماً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعثت به فأخذتني غيرة فكسرت الإناء فقلت: ما كفارة ما صنعت فذكره، قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015