الأوسط. (فهي) أي صلاته. (خداج) بكسر المعجمة أي ناقصة يحتمل في الأجر ويحتمل عدم الإجزاء على القول ببطلان الصلاة بترك الرفع كما بينا القول في ذلك في حواشي ضوء النهار. والخداج قد عبر به عن الأمرين (هكذا أخبرني جبريل عن الله عز وجل) ثم أتى بجملة استئنافية بيان لوجه ذلك. (إن لكل إشارة) في الصلاة باليدين عند رفعهما إذ الكلام فيه. (درجة وحسنة) مقبولة ويحتمل أن يراد بالإشارة الإشارة بالسبابة عند التشهد كما وردت بها الأدلة ويكون ذكرها استطرادا ويحتمل مطلق الإشارة فيشمل الكل. (فر (?) عن ابن عباس) فيه أحمد بن علي بن حسنويه شيخ الحاكم قال الذهبي: متهم، وشبابة بن سوار (?) أورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد: كان داعية في الإرجاء.
5166 - "الصلاة خلف رجل ورع مقبولة، والهدية إلى رجل ورع مقبولة، والجلوس مع رجل ورع من العبادة، والمذاكرة معه صدقة (فر) عن البراء".
(الصلاة خلف رجل ورع) تقدم تحقيق الورع وأقرب ما قيل: إنه المتقي للشبهات وهو معنى قولهم: هو من يدع ما لا بأس به حذراً مما به العباس مقبولة غير مردودة على صاحبها. (والهدية إلى رجل ورع مقبولة) أي يثبت الله عليها العبد ويكافئه عليها. (والجلوس مع رجل ورع من العبادة) لأنه يكتسب بها خيراً في دينه. (والمذاكرة معه) في أمور الدين. (صدقة) لأنه يدل على الخير ويحصل بمذاكرته فوائد أخروية. (فر (?) عن البراء) فيه عبد الصمد بن حسان (?)، قال الذهبي: تركه أحمد بن حنبل.