له - صلى الله عليه وسلم - والبركة: الزيادة أي وزده تشريفا وتكريما وتعظيما، قال ابن دقيق العيد في وجوب الصلاة على الآل وجهان: عند الشافعي وقد تمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر. قلت: وهو الظاهر لأنه قد حمل الأمر على الوجوب في حقه - صلى الله عليه وسلم - وهي صيغة واحدة ولا يحمل على الندب والوجوب بلفظ واحد ولا وجه للتكليف والمجاز ومن هنا تعين ذكر الآل في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - لورود التعليم بذلك مما عليه جلة المحدثين في حذفهم خطاً ولفظاً في القراءة مخالف للسنة. قال: واختلفوا في الآل فقال الشافعي إنهم بنو هاشم وبنو المطلب وقال غيره أهل دينه عليه السلام، قال تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46].
قلت: وفي حديث زيد بن أرقم عند مسلم في حديث الثقلين وفيه أنهم قالوا لزيد من آله؟ قال: هم الذين حرمت عليهم الصدقة: آل على، وآل عباس، وآل عقيل، وآل جعفر، وتفسير الصحابي يقدم على غيره وقد يزاد فيهم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث لأنه والفضل سبب تحريم الصدقة كما حققناه في حواشي ضوء النهار وتقدم القول بأن الآل أولاد الحسنين بحديث الكساء: "اللهم هؤلاء أهل بيتي"، إلا أنه قد قيل: إنه لا يقتضي الحصر عليهم وللبحث موضع آخر. (كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) في رواية مسلم زيادة "كما صليت على إبراهيم" قيل وبارك ومثله عند الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي أعني إثبات التشبيه للصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وإن اختلفت ألفاظهم اختلافاً كثيرأوحديث الكتاب ليس فيه إلا ذكر البركة على إبراهيم. قال ابن دقيق العيد: أشهر سؤال بين المتأخرين وهو أن [2/ 639] المشبه دون المشبه به فكيف نطلب صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه بالصلاة على إبراهيم عليه السلام وذكر أجوبة ستة:
الأول: أنه شبه أصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر كما قالوا في قوله