أو لأنه لا اعتداد بقول لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة بالنبوة لأنه إذا لم يضفها إليها فهو لغو من القول فعلى الأول أنها إذا أطلقت علم أن المراد مع قرينتها وقد ثبت له حكمها وعلى الثاني أنه لا حكم لها ولا يراد بها إلا المجموع: من إطلاق الجزء على الكل، ثم إنه لا بد من القول مع اعتقاد ذلك ولذا نهى الله تعالى عن الصلاة على المنافقين {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، ولا أنه علق الأمر على القول لأنه الذي يعلم البشر فيحمل قائله على صحة الاعتقاد ما لم يظهر له خلافه. (وصلوا وراء من قال: لا إله إلا الله) فيه دليل على أن رتبة الإمام التقدم على المأموم وهم وراءه لا أنه يتوسط المأمومين كما نقل عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. (طب حل) (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه قال الذهبي في التنقيح (?): فيه عثمان بن عبد الرحمن واه ومحمد بن الفضل بن عطية متروك.
5013 - "صلوا على موتاكم بالليل والنهار". (هـ) عن جابر (ض).
(صلوا على موتاكم بالليل والنهار) فيه أنه لا كراهة بصلاة الجنازة في الليل وإنما قيل بكراهة الدفن فيه وقد تقدم. (هـ) (?) عن جابر) رمز المصنف لضعفه.
5014 - "صلوا علي؛ فإن صلاتكم علي زكاة لكم". (ش) وابن مردويه عن أبي هريرة (ض).
(صلوا علي) تقدم تفسير الصلاة ووجه اشتقاقها في الجزء الأول وفي القاموس: تفسيرها بحسن الثناء من الله عز وجل على رسوله، هذا أمر مطابق