سلف من حديث: "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" إلا أنه قد سلف حديث "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب" فهو يعارض ما هاهنا فقيل المراد بالنفي صلاة السنة الراتبة بين الأذان والإقامة فإنها ثابتة في الفجر والعصرين والإثبات هنا في مطلق النافلة كما قال: (لمن شاء) قلت: ويكون الحديث الأول عام للكل ولا ينافيه أنهما آكد في بعض الصلوات. (حم م) (?) عن عبد الله المزني) رمز المصنف لصحته وقد أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مغفل.
5009 - "صلوا من الليل ولو أربعا، صلوا ولو ركعتين، ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم مناد: يا أهل بيت قوموا إلى صلاتكم". ابن نصر (هب) عن الحسن مرسلاً.
(صلوا من الليل) أي نفلاً وإلا فلابد من صلاة فرضية. (ولو أربعاً) فيه الحث على كثرة الصلاة وأدناها ركعتان كما أفاده بقوله ولو ركعتين ولو صلى ركعتين وفي حديث آخر ولو ركعة (ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم مناد) من الملائكة احتفالا بهم وعناية من الله بشأنهم. (يا أهل البيت قوموا لصلاتكم) فيه أن المراد بها التهجد وهي ما كانت بعد نوم فإنه لا تهجد إلا ما كان بعد النوم وظاهر القيام أنه في اليوم. (ابن نصر (هب) (?) عن الحسن مرسلاً) [2/ 638].
5010 - "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم" (هـ) عن أبي هريرة (ض).
(صلوا على أطفالكم) صلاة الجنازة والطفل بالكسر الصغير من كل شيء