عتيك) قال النووي: صحيح بلا خلاف وإن لم يخرجه الشيخان.

4936 - "الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله". الشيرازي في الألقاب عن ابن عمرو.

(الشهادة تكفر كل شيء) أي تغطيها وهو عام نحو الحق وفق الخلق فاستثني من ذلك قوله. (إلا الدين) وذلك لعظم حق المخلوقين سيما المال فإنه أعز شيء عندهم ويحتمل أن الدم والعرض كذلك لأن الثلاثة قرائن في التحريم لكنه ذكر أخفها تنبيها على الأثقل ثم أنه إذا كان لا يكفر الدين مع أنه أخذ برضا صاحبه ما أخذه غصبا ونهباً. (والغرق يكفر ذلك كله) أي كل شيء والدين وفيه بيان أن الغرق أعظم من غيره من أنواع الشهادة في هذه الخلة ولا يلزم أن يكون الهالك به أرفع مقاما عند الله تعالى فقد يكون الشيء فاضلا من جهة مفضولاً من أخرى (الشيرازي في الألقاب (?) عن ابن عمرو).

4937 - "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم: والشهيد في سبيل الله". مالك (ق ت) عن أبي هريرة (صح).

(الشهداء خمسة) لا ينافي الإخبار بأنهم سبعة لأنه قد يخبر - صلى الله عليه وسلم - بما أعلمه الله ثم يعلمه بزيادة على ذلك كما [2/ 262] نبهنا عليه مراراً. (المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم: والشهيد في سبيل الله) تأخيره من باب الترقي. (مالك (ق ت) (?) عن أبي هريرة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015