4617 - " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود (هـ) عن أبي هريرة، وعن سهد (طب) عن عبد الله بن مغفل، وعن عمرو بن النعمان بن مقرن (قط) في الأفراد عن جابر (صح).
(سباب) بكسر السين وتخفيف الموحدة. (المسلم) أي سبه وشتمه والتكلم في عرضه وما يعيبه. (فسوق) أي خروج عن الطاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - بارتكاب ما نهيا عنه قال النووي (?): فيحرم سب المسلم بغير سبب شرعي. (وقتاله) لأجل الإِسلام (كفر) حقيقة أو أنه إذا لم يرد قتاله لأجل الإِسلام بل القتال لغيره هو كفر جحود لنعمة الإِسلام فإن المؤمن أخو المؤمن فإذا قاتله فقد كفر نعمة أخوته وقيل لم يرد حقيقة خروجه من الملة بل لمبالغة في التحذير وجمع بينهما بأن الأعراض والأموال شقيقان. (حم ق ت ن هـ) (?) عن ابن مسعود (هـ) عن أبي هريرة، وعن سعد (طب) عن عبد الله بن مغفَّل) فيه عند الطبراني كثير بن يحيى وهو ضعيف كما قاله الهيثمي، (وعن عمرو بن النعمان بن مقرن) بضم الميم [2/ 571] وفتح القاف وتشديد الراء مكسورة، (قط) في الأفراد عن جابر).
4618 - "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه". (طب) عن ابن مسعود (صح).