وقال الشارح: قال شارح الشهاب: حسن، وأقول فيه صالح بن عبد الجبار قال في الميزان: أتى بخبر منكر جدًا ثم ساق هذا ثم قال: فيه انقطاع.
4510 - "الرضاع يحرم ما تحرم الولادة". مالك (ق ت) عن عائشة (صح).
(الرَّضاعة) بفتح الراء اسم بمعنى الإرضاع. (يحرم) بضم المثناة الفوقية وتشديد الراء مكسورة. (ما تحرُم الولادة) أي مثل ما تحرم الولادة وتبيح ما تبيحه ولكنه ذكر الحكم الأهم وهو التحريم وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه والجمع بين قريبتين وانتشار الحرمة بين الرضع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في حل نحو نظر وخلوة وسفر لا في باقي الأحكام كتوارث ووجوب إنفاق وإسقاط قود ونحوه وهذا في التحريم من الولادة وفي رواية "من النسب" وأما من الصهر كانت الزوجة من الرضاعة فهل يحرم الجمع بينهما كما يحرم بينهما من النسب؟ في المسألة نزاع طويل أودعه ابن القيم كتابه زاد المعاد (?)، وألف بعض المتأخرين رسالة في ذلك ولا يحتمل هذه التعليقة غير الإرشاد إلى محل البحث. (مالك (ق ت) (?) عن عائشة).
4511 - "الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله". (ت) عن ابن عباس.
(الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب) هو ورد بتفسير الرعد كما يفيده ما يأتي من سياقه وتوكيله بالسحاب أنه يسوقه كما يسوق الحادي إبله. (معه مخاريق من نار) بفتح الميم وخاء معجمة جمع مخراق بكسرها وسكون المعجمة أصله ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا أراد بها آلة يزجر