وهذا بيان للحكمين الممنوعين في الربا. (فإذا اختلفت هذه الأصناف) فيما بينها كذهب بفضة. (فبيعوا كيف شئتم) من حيث الزيادة والاستزادة إذا كان البيع يدا بيد فلابد من التقابض فيها إذا اختلفت وقد اختلف الناس في إلحاق غير هذه الستة بها اختلافا طويلا ولنا في ذلك رسالة سميناها: "القول المجتبى في تحقيق مسائل الربا" استوفينا فيها الكلام بما لا يحتمله المقام. (حم م د هـ) (?) عن عبادة بن الصامت) قال القاضي والطيبي: هذا الحديث عمدة باب الربا عد أصولا وصرح بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل بها.
4341 - "الذهب والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها". (طب) عن زيد بن أرقم وعن واثلة (صح).
(الذهب والحرير) أي لبسهما. (حل لإناث أمتي) قيل وجه الحكمة أن النساء قليلات الصبر عن التزين فلطف بهن في إباحته ولأن تزينهن للأزواج غالبا وقد ورد أن حسن التبعل من الإيمان (وحرام) لبسهما. (على ذكورها) ويؤخذ منه أن الرجل لا يحسن أن يبالغ في استعمال اللذت لكونه من صفات الإناث. (طب) (?) عن زيد بن أرقم) قال الهيثمي: فيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف، وعن واثلة رمز المصنف لصحته.
4342 - "الذهب حلية المشركين، والفضة حلية المسلمين، والحديد حلية أهل النار". الزمخشري في جزئه عن أنس.
(الذهب حلية المشركين) أي زينتهم التي يعتادون التزين بها وظاهره اختصاصهم بها ومن ثم قيل إن حل حلية الذهب للمؤمنات منسوخ. (والفضة