فيكذب أو يحلف فيحنث أو يموت فيرتهن به (أبو نعيم في المعرفة (?) عن مالك بن يخامر) (?) بضم التحتية والمعجمة وكسر الميم الحمصي السكسكي قال الذهبي: يقال له صحبة انتهى، وقال أبو نعيم: لم يثبت، وفيه عبد الله بن شبيب [2/ 511] الربعي قال في الميزان (?) إخباري علامة لكنه واهٍ، قال الحاكم: ذاهب الحديث وبالغ في ذلك فقال: يحل ضرب عنقه، (القضاعي عنه عن معاذ) بن جبل فيه إسماعيل بن عياش أورده الذهبي في الضعفاء (?) وقال مختلف فيه وليس بالقوي لكن قال العامري في شرحه: حسن.
4288 - "الدين راية الله في الأرض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها في عنقه". (ك) عن ابن عمر.
(الدين) بفتح الدال المشددة. (راية الله في الأرض) أي التي وضعها فيها لإذلال من شاء إذلاله. (فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعها في عنقه) وذلك بإيقاعه في الاستدانة ويترتب عليها الذل والهوان ولهذا تكرر في عدة أحاديث استعاذة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - منه، وأما الاستدانة للضرورة فهو جائز وقد استدان - صلى الله عليه وسلم - وإنما المراد الدين الذي عنه مندوحة فإنه لا يعان أحد على قضائه فلا يزال في ذلة لازم الغريم له. (ك) (?) عن ابن عمر)، قال الحاكم على شرط مسلم ورده الذهبي لأنه من حديث بشر بن عبيد الدارس، وبشر واه فالصحة من أين؟.