(على بابها) أي مكتوباً. (الصدقة بعشرة) أي أجراً من الأجر أو درهما بعشرة دراهم. (والقرض بثمانية عشر) مثله، قال الطيبي: القرض اسم مصدر والمصدر في الحقيقة الإقراض ويجوز كونه هنا بمعنى المقروض. (فقلت: يا جبريل كيف كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر) يعني والذي يتبادر أن الصدقة أكثر أجرًا لأنها إخراج للمال بلا عود إلى مالكه فلا نفع له بعد ذلك به ولا مشقة على قابضه برده بخلاف القرض، وفيه أنه يسأل عن حكمة الأمور الشرعية عند مخالفيها لما يقتضيه ظاهر الحال. (قال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير) لأنها قد تعطى من لا يسأل فقد يكون غنيا ولا تقع منه موضعا نافعاً. (والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه) فأبان أن الحكمة في التفضيل في دفع الحاجة وهي متحققة في القرض لازمة له بخلاف الصدقة فإنها مظنة له لا غير وقد عارض هذا حديث ابن حبان: "من أقرض درهما مرتين كان له كأجر صدقة" (?) فجمع بعضهم بأن القرض أفضل من الصدقة باعتبار الابتداء بامتيازه عنها بكونه وجه من لم يعتد السؤال وهي أفضل من حيث الانتهاء لما فيها من عدم رد المقابل وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر المترتب والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وعليه تنزل الأحاديث المتعارضة. (طب) (?) عن أبي أمامة) قال الهيثمي فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف.
4162 - "دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر" (ت) والحاكم عن عائشة.